Sponsor

Breaking News
Loading...

Recent Post

الرد

الرد

الرد

لا يتحقق الرد إلاّ مع أصحاب الفروض؛ لأنّ سهامهم مقدّرة ومحدودة، وقد تستغرق جميع التركة كأبوين وبنتين، وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان، وقد لا تستغرقها كبنت وأم، للبنت النصف وللأم السدس، ويبقى الثلث فماذا نصنع به، وعلى مَن نرده؟ أمّا إذا لم يكن للورثة سهام مقدّرة كالإخوة والأعمام الذين يرثون بغير الفرض فلا يتأتى الرد.

وقال الأربعة: ما زاد عن أصحاب الفروض يُعطى للعصبة، فإذا كان للميت بنت واحدة أخذت النصف والباقي للأب، فإن لم يكن فللأخوات لأبوين أو لأب؛ لأنّهن عصبة مع البنت، فإن لم يكن فلابن الأخ لأبوين، فإن لم يكن فلابن الأخ لأب، فالعم لأبوين، فالعم لأب، فابن العم لأب، فإن فُقد هؤلاء جميعاً رُد الفاضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلاّ الزوج والزوجة فلا يُردّ عليهما، وإليك المثال: إذا ترك الميت أُماً وبنتاً، فللأُم السدس وللبنت النصف فرضاً، والباقي يُردّ عليهما أرباعاً وتكون الفريضة من أربعة، الربع للأُم وثلاثة أرباع للبنت، وكذلك إذا ترك أختاً لأب وأختاً لأُم، أخذت الأُولى سهم البنت والثانية سهم الأُم.
الحجب

الحجب

الحجب

المراد بالحجب - هنا -: منع بعض الأقارب عن الإرث، وهو إمّا حجب عن أصل التركة، كما يحجب الجد بالأب، ويُسمّى حجب حرمان، وإمّا حجب بعض الإرث، كما يحجب الولدُ الزوجَ من النصف إلى الربع، ويُسمّى حجب نقصان.

واتفقوا على أنّ الأبوين والأولاد والزوجين لا يُحجَبون حجب حرمان، وأنّه متى وجِدوا أخذوا حظهم من الميراث، لا يمنعهم عنه مانع، لأنّهم أقرب الجميع إلى الميت يمتّون إليه بلا واسطة، وغيرهم يتقرب به بالواسطة.

واتفقوا على أنّ الابن يمنع الإخوة والأخوات من الميراث، وبالأولى الأعمام والأخوال، ولا يمنع الابن الجد لأب، ولا الجدة لأُم عند أهل السنّة، وابن الابن تماماً كالابن عند فقد الابن، يرث كما يرث ويحجب كما يحجب.
العول

العول

العول

العول: أن تزيد السهام على التركة، كما لو ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين، ففرض الزوجة الثُمن، وفرض الأبوين الثلث، وفرض البنتين الثلثان، والتركة لا تتسع للثُمن والثلث والثلثين. وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختين لأب، فإنّ فرض الزوج النصف، وفرض البنتين الثلثان، ولا تحتمل الفريضة نصفاً وثلثين. والعول لا يتحقق إلاّ بوجود الزوج والزوجة.
المـَواريث

المـَواريث

المـَواريث
أحكام التركة

التركة:

المراد بتركة الميت الأشياء التالية:

١ - ما ملكه قبل الموت عيناً كان أو ديناً، أو حقاً مالياً - كحق التحجير - كما لو قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط ونحوه، فيكون أولى بها من غيره، أو حق الخيار في بيع أو شراء، أو حق الشفعة، أو القصاص والجناية إذا كان ولياً عن المقتول، كما لو قتل ولده شخص، ثمّ مات القاتل قبل الاستيفاء منه، فإنّ حق القصاص ينقلب مالاً يؤخذ من تركة القاتل تماماً كالدين.

مقدار الوصية... الوصاية... تصرفات المريض

مقدار الوصية... الوصاية... تصرفات المريض

مقدار الوصية

تنفذ الوصية التبرعية في مقدار الثلث فقط مع وجود الوارث، سواء أَصَدرت في المرض أو الصحة، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة بالاتفاق. فإن أجازوا جميعاً جازت الوصية، وإن رفضوا بطلت، وإن أجاز البعض دون البعض نفذت في حق المجيز فيما زاد عن الثلث، ولا أثر لإجازة الوارث إلاّ إذا كانت من العاقل البالغ الراشد.
الوصايا

الوصايا

الوصايا

أجمعوا على صحة الوصية وجوازها في الشريعة الإسلامية، وهي تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وتصحّ في حالة الصحة والسلامة من الأمراض، وفي مرض الموت وغيره، وحكمها في الحالين سواء عند الجميع.

أركان الوصية:
الظهار والإيلاء

الظهار والإيلاء

الظهار:

وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أُمي، وقد اتفقوا على أنّه إذا قال لها ذلك فلا يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بعتق رقبة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً.

Highlights

Copyright © FIQH: Comparative Islamic Law All Right Reserved